عبد الرزاق الصنعاني
262
المصنف
قط ، قال : أو عمة أبيها ، أو خالة أبيها . ( 10758 ) - عبد الرزاق عن معمر عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تنكح المرأة على بنت أختها ، ولا تنكح المرأة على عمتها ، ولا تنكح على عمتها ( 1 ) ، ولا تنكح المرأة على خالتها ، ولا تنكح المرأة على ابنة أخيها ( 2 ) . ( 10759 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن عاصم عن الشعبي عن جابر بن عبد الله قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها ، أو على خالتها ( 3 ) . ( 10760 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن عكرمة عن ابن عباس أنه كره العمة والخالة من الرضاعة . ( 10761 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال : قلت له : أيجمع الرجل بين امرأة وعمتها من الرضاعة ؟ قال : لا ، ذلك مثل الولادة . ( 10762 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن ابن مسعود قال : وأكره عمتك من الرضاعة وخالتك . ( 10763 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : أيجمع بينها ( 4 ) وبين بنت عمتها ؟ قال : لا بأس بذلك .
--> ( 1 ) عندي أن الناسخ كرره سهوا . ( 2 ) أخرجه " ت " من طريق يزيد بن هارون عن داود بن أبي هند 2 : 188 . ( 3 ) أخرجه البخاري من طريق ابن المبارك عن عاصم . ( 4 ) في " ص " " بيننا " .